إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٧ - بيان ما دلّ على أنّ من فاتته صلاة فذكرها في وقت أخرى يبدأ بالفائتة إلاّ مع خوف خروج وقت الحاضرة ، وتحقيق في بعض أدلّة القول بالمضايقة في القضاء
إلاّ أنّه سيأتي [١] عن قريب رواية فضالة عن عبد الله بن مسكان وربما حصل الظنّ بأنّ الحكم مطّرد ، فليتأمّل.
والخامس : فيه أبو بصير ، والظاهر أنّه الضعيف لرواية شعيب عنه وقد قدّمنا [٢] وجه ضعفه عن قريب مجملاً ، وبعيدٍ مفصّلاً.
المتن :
في الأوّل لا يخفى ظهوره في أنّ المراد ( بالفائتة غير المقضيّة ) [٣] ، والعنوان من الشيخ ربما يقتضي بظاهره خلافه ، إلاّ أنه لا مانع من إرادة العموم في العنوان.
ثم إنّ الخبر قد يدلّ على ما يشمل القضاء بقوله : « وكذلك الصلوات » إلاّ أنّ احتمال إرادة غير الظهر من المغرب والعشاء المؤدّاتين ربما يدّعى ظهوره ، والفائدة تظهر في الدلالة على الفائتة مع الاتحاد إذا خرج وقتها هل يجب فعلها قبل الحاضرة أم لا؟ وعلى تقدير حمل الخبر على الحاضرتين تنتفي الدلالة المطلوبة ، وما تضمّنه من خوف خروج الوقت يراد به وقت الإجزاء.
نعم قد يحصل الظن بخروج الوقت فيصلّي الحاضرة ثم يظهر اتساعه ، فاحتمال العدول بها إلى السابقة ، أو صحّتها لكونها في المشترك ، أو يفرق بين المشترك في نفس الأمر مع أنّه في الظن وقت اختصاص ، أو أنّ المشترك على تقدير وقوع ركعة إنّما يجزئ مع عدم قصد الاختصاص ،
[١] في ص ١٤٤١. [٢] في ص ١٤٠٧. [٣] ما بين القوسين كذا في النسخ ، والأنسب : بالمنسية غير الفائتة.